ابن فهد الحلي
140
المهذب البارع
( الرابع ) اللواحق ، وهي مسائل . ( الأولى ) لو نذر يوما معينا ، فاتفق له السفر أفطر وقضاه ، وكذا لو مرض ، أو حاضت المرأة ، أو نفست . ولو شرط صومه حضرا وسفرا ، صام ، وإن اتفق في السفر ، ولو اتفق يوم عيد أفطره ، وفي القضاء تردد .
--> ( 1 ) النهاية : باب أقسام النذور والعهود ص 565 س 3 قال : ومتى وجب عليه صيام نذر إلى قوله : أو اتفق أن يكون يوم العيدين وجب عليه أن يفطر ذلك اليوم ويقضيه الخ . ( 2 ) المبسوط : ج 1 فصل في ذكر أقسام الصوم ص 281 س 4 قال : فإن وافق الصوم أحد هذه الأوقات أفطر وقضى يوما مكانه . ( 3 ) المقنع : باب النذور والأيمان والكفارات ص 137 س 15 قال : فإن نذر أن يصوم يوما بعينه فوافق يوم عيد فطر أو أضحى إلى قوله : ويصوم يوما بدل يوم . ( 4 ) الوسيلة : فصل في بيان النذر ص 350 س 11 قال : وإن نذر يوما بعينه ، واتفق أن يكون يوم عيد إلى قوله : أفطر وقضى . ( 5 ) المهذب : ج 2 باب النذور والعهود ص 411 س 2 قال : فوافق أن يكون ذلك يوم العيدين وجب عليه إفطاره وليس عليه قضاءه . ( 6 ) السرائر : باب النذور والعهود ص 357 س 19 قال : والصحيح من المذهب إلى قوله : لا يجب عليه القضاء . ( 7 ) القواعد : ج 2 ، في النذر ص 140 س 18 قال : ولو نذر صوم هذه السنة لم يجب قضاء العيدين .